فتاوی شامی میں ہے :

“(وأقسامه ثلاثة: حسن، وأحسن، وبدعي يأثم به) … (والبدعي ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين) في طهر واحد (لا رجعة فيه، أو واحدة في طهر وطئت فيه، أو) واحدة في (حيض موطوءة) لو قال والبدعي ما خالفهما لكان أوجز وأفيد.”

(قوله والبدعي) منسوب إلى البدعة والمراد بها هنا المحرمة لتصريحهم بعصيانه بحر (قوله ثلاثة متفرقة)،(قوله في طهر واحد) قيد للثلاث والثنتين (قوله لا رجعة فيه) فلو تخلل بين الطلقتين رجعة لا يكره إن كانت بالقول أو بنحو القبلة أو اللمس عن شهوة.”

(کتاب الطلاق، ركن الطلاق، ج : 3، ص : 233/232/230، ط : سعید)

وفیہ ایضاً :

“(وفي أنت الطلاق) أو طلاق (أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا يقع واحدة رجعية إن لم ينو شيئاأو نوى) يعني بالصدر لأنه لو نوى بطالق واحدة وبالطلاق أخرى وقعتا رجعتين لو مدخولا بها.”

(قوله وفي أنت الطلاق أو طلاق إلخ) بيان لما إذا أخبر عنها بمصدر معرف أو منكر أو اسم فاعل بعده مصدر كذلك (قوله يعني بالمصدر إلخ) الأولى ذكره بعد قول المصنف أو ثنتين. (قوله وقعتا رجعيتين) هذا ما مشى عليه في الهداية ويروى عن الثاني، وبه قال أبو جعفر. ومقتضى الإطلاق عدم الصحة، وبه قال فخر الإسلام، وأيده في الفتح. وذكر في النهر أنه المرجح في المذهب (قوله لو مدخولا بها) وإلا بأنت بالأول فيلغو الثاني (قوله أو ثنتين) أي في الحرة (قوله لأنه صريح مصدر) علة لقوله أو ثنتين، يعني أن المصدر من ألفاظ الواحدان لا يراعى فيها العدد المحض بل التوحيد وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية والمثنى بمعزل عنهما نهر.”

 (کتاب الطلاق، باب صريح الطلاق، ج : 3، ص : 252/251، ط : سعید)

فقط واللہ اعلم

عمومی
وقوع طلاق وعدم وقوع طلاق
2025-09-26 00:15:53

Ask Fatwa

Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Fill out this field