فتاوی شامی میں ہے:

“لايقع من غير إضافة إليها”.

( كتاب الطلاق، باب الصريح، ٣/ ٢٧٣، ط: دار الفكر)

وفیه أیضاً:

“قوله لتركه الإضافة) أي المعنوية فإنها الشرط والخطاب من الإضافة المعنوية، وكذا الإشارة نحو هذه طالق، وكذا نحو امرأتي طالق وزينب طالق.”

(كتاب الطلاق، باب الصريح، ٣/ ٢٤٨، ط: دار الفكر)

فتاوی شامی میں ہے:

“(كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال)، وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب.

(قوله: وهي حالة مذاكرة الطلاق) أشار به إلى ما في النهر من أن دلالة الحال تعم دلالة المقال قال: وعلى هذا فتفسر المذاكرة بسؤال الطلاق أو تقديم الإيقاع، كما في اعتدي ثلاثاً وقال قبله المذاكرة أن تسأله هي أو أجنبي الطلاق”.

(كتاب الطلاق، باب الکنایات، ٣ / ٢٩٦ – ٢٩٧، ط: دار الفكر)

فقط واللہ اعلم

عمومی
وقوع طلاق وعدم وقوع طلاق
2025-09-30 14:40:10