رد المحتار میں ہے:
“(قوله: وقالوا إلخ) قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما.”
(كتاب النكاح ، ج:3، ص:176، ط: سعيد)
وفيه أيضا:
“ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم، ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل”.
(كتاب النكاح ، ج:3، ص:176، ط: سعيد)
فتاوی عالمگیری میں ہے:
“والمرأة إذا ضربت بطن نفسها، أو شربت دواء لتطرح الولد متعمدة، أو عالجت فرجها حتى سقط الولد ضمن عاقلتها الغرة إن فعلت بغير إذن الزوج، وإن فعلت بإذنه لا يجب شيء كذا في الكافي.”
(كتاب الجنايات، ج:6، ص:35، ط:دارالفكر)
الفقہ الإسلامی و أدلتہ میں ہے:
“إذا انفصل الجنين عن أمه ميتاً، فعقوبة الجاني هي دية الجنين، ودية الجنين ذكراً أو أنثى، عمداً أو خطأ: غرة ـ عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، أي نصف عشر الدية، أو ما يعادلها وهو خمسون دينارا أو خمس مئة درهم عند الحنفية.”
(القسم الخامس، الباب الثالث، ج:7، ص:5771، ط:دار الفکر)
فقط والله أعلم
عمومی
علاج / معالجہ
2025-09-27 14:10:34
