تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق میں ہے:
“ولنا قوله – عليه الصلاة والسلام – «الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين» ولأن الربح يستحق بأحد ثلاثة أمور بالمال والعمل والضمان وقد وجد العمل هنا فوجب أن يستحق المشروط به كالمضارب فإنه يستحقه بالعمل والأستاذ الذي يتقبل الأعمال بالضمان وغيرهما بالمال ولأن الحاجة مست إلى اشتراط التفاضل لأن أحدهما قد يكون أهدى وأحذق في التجارة ولا يرضى بالمساواة فوجب القول بجوازه كي لا تتعطل مصالحهم بخلاف اشتراط جميع الربح لأنه يخرج به عن الشركة والمضاربة إلى القرض أو البضاعة وبخلاف الوضيعة لأنه أمين فلا يجوز اشتراط الضمان عليه لأن الأمانة تنافيه كالوديعة وغيره ولا ينافي استحقاق الزيادة من الربح بعمله بشرط أن يكون عمله مثل عمل شريكه أو أكثر لما ذكرنا ولأنه يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل بمال غيره ويشبه الشركة من حيث الاسم ووجود العمل والمال منهما فقلنا جاز اشتراط الزيادة اعتبارا بالمضاربة ولا تبطل باشتراط العمل عليهما اعتبارا بالشركة يحققه أن كلا منهما يعمل في مال صاحبه وفي مال نفسه وعمله في مال صاحبه بأجرة فيستحق المسمى فيه كالمضاربة”.
( كتاب الشركة، 318/3 ط: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة)
شرح المجلہ میں ہے:
“یشترط ان تكون حصة الربح الذي بين الشركاء جزءا شائعا كالنصف والثلث والربع فاذا اتفق على ان يكون لاحد الشركاء كذا درهما مقطوعا من الربح تكون الشركة باطلة. لانه يحتمل ان لايربح غير الدراهم المسماة فيكون الربح كله لاحدهما مع ان الشركة تقضي الاشتراك في الربح وذلك يقطعها فتفسد.”
(الكتاب العاشر، الباب السادس في بيان شركة العقد، الفصل الثاني في بيان شرائط شركة العقد العمومية، (المادة:1338) 561/2، ط:رشيدية)
فقط واللہ اعلم
عمومی
سود / بینکاری / انشورنس / شیئرز
2025-09-27 16:18:09
